نسمات من طيبة
التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 829894
ادارة المنتدي التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 103798
نسمات من طيبة
التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 829894
ادارة المنتدي التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 103798
نسمات من طيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا اله الا الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم رسول الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم{اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ} لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط Support

 

 التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط Empty
مُساهمةموضوع: التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط   التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط Icon_minitime15/5/2010, 00:00

التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط
والنظريات الفقهية والقواعد الأصولية

1. التعريف بالقواعد الفقهية :
أ ـ القاعدة لغة :
هي أساس الشيء والجمع قواعد تقول قواعد البيت أي أساسه سواء كان ماديا كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الإسلام أي أركانه وأصوله وأساسه.
{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
{قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ }

ب ـ القعدة اصطلاحا :
هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه .
أو هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .

فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية ..
وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى .

2. الضوابط الفقهية :
تعريفها والفروق بينها وبين القواعد الفقهية :

أ ـ تعريف الضوابط الفقهية :
من العلماء من جعل القواعد والضوابط في المعنى الاصطلاحي كلمتان مترادفتان بمعنى : الأمر الكلي أو الأغلبي المنطبق على جميع جزئياته .

لكن بعض العلماء من يفرق بين الضابط والقاعدة
فالضابط : يجمع فروعا من باب واحد من أبواب الفقه .
والقاعدة : تجمع فروعا كثيرة من أبواب متعددة .




.
أمثلة على الضوابط الفقهية :

ضوابط في كتاب الصلاة :
1. إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها . إلا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما ، وإنما يؤديهما يؤديهما .
وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه .
2. كل ذكر فات محله لم يأت به .
فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ، ولا يأتي بالتسبيح بعد رفع رأسه من الركوع .
3. كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد .

ضوابط في كتاب الإقرار :
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى الى غيره .

أمثلة تبين الفرق بين القاعدة والضابط .
رقم العبارة نوعها
1. الأمور بمقاصدها قاعدة
2. كل ماء مطلق فهو طهور ضابط
3. أيما إيهاب ذبغ فقد طهر ضابط
4. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفته جاز السلم فيه . ضابط
5. الاجتهاد لا ينقض بمثله قاعدة
6. العادة محكمة قاعدة
7. فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وان لم تتصل الصفوف ضابط
8. الشركة تنعقد على عادة التجار ضابط
9. كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء ضابط
10. ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ضابط

النظريات الفقهية : هي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ، ومتحكما بكل ما يتصل بموضوعه .
مثل : نظرية العقد ، ونظرية الملكية ، ونظرية الالتزام .
أو هي : ضم موضوعات ومسائل فقهية خاضعة لأركان وشروط وأسباب متماثلة تصلها مع بعضها علاقة فقهية قانونية تكون منها وحدة موضوعية في دراسة مستقلة .
مثل نظرية العقد : فعناصرها الموضوعات التالية : حقيقة العقد ، أقسام العقد ، شروط انعقاد العقد ، صحة انعقاد العقد ، شكل العقد . والرضى والوصية الخ .
الفرق بين النظرية والقاعدة :
رقم القاعدة الفقهية النظرية الفقهية
1. القاعدة الفقهية : تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
ـ هذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها :
ـ مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهي :
ـ تتضمن حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك النظرية الفقهية : لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
2. القاعدة الفقهية : لا تشتمل على أركان وشروط النظرية الفقهية : لا بد لا من أركان وشروط

القواعد الأصولية :
هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة
أو هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
أو هي عين هذه القواعد والأدلة .

الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية :
رقم القاعدة الأصولية القواعد الفقهية
1. هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هي مبادئ عامة في الفقه تتضمن أحكاما عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها .
2. هي قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها :
كقاعدة : الأمر للوجوب : قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع " وأقيموا الصلاة" وعلى قوله " وآتوا الزكاة" .
وكقاعدة : النهي للتحريم . تنطبق على الكذب والسرقة والقذف والزنا . وغيرها من الجزئيات .
هي أغلبية ينطبق الحكم على أكثر الجزئيات وتوجد لها استثناءات .
3. تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية العملية مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة .
وغرضها تقريب المسائل وتسهيلها .
4. القاعدة الأصولية : موجودة قبل الفروع .
لأنها القيود التي التزم بها الفقيه عند استنباطه .
ككون ما جاء في القرآن مقدما على ما جاء في السنة .
ونص القرآن أقوى من ظاهره .
القاعدة الفقهية متأخرة في الوجود الذهني والواقعي عن الفروض .
لأنها جمع لشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيا .

.
مصادر القواعد الفقهية : الكتاب والسنة >
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط   التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط Icon_minitime15/6/2010, 20:13

التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط 392612
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نسمات من طيبة :: منتدى الاسلامي العام :: العقيدة و الفقه الإسلامي-
انتقل الى: