نسمات من طيبة
فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 829894
ادارة المنتدي فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 103798
نسمات من طيبة
فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 829894
ادارة المنتدي فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء 103798
نسمات من طيبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لا اله الا الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم رسول الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم{اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ} لا إِله إلا انت سبحانك ربى اني كنت من الظالمين - حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد عليه افضل الصلاة والسلام نبيا - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك - اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام - سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر - حسبنا الله ونعم الوكيل استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء Support

 

 فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حلم جديد
عضو برونزي
عضو برونزي
حلم جديد


علم الدولة : جمهورية مصر العربية
ذكر عدد الرسائل : 157
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 15/09/2008

--
توقيت القاهرة:

فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء   فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء Icon_minitime19/18/2008, 23:41

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:
فبين يديك أختي المسلمة مجموعة من الفتاوى الشرعية تتعلق بالصيام ، نهديها إليك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن ينفع بها كل من قرأتها من أخواتنا المؤمنات، وأن تكون عوناً لهن على طاعة الله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم 0

صيام الحائض و النفساء

سؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان ، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
الجواب: لايصح صوم الحائض ، ولا يجوز لها فعله ، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها 0
[ اللجنة الدائمة ـ فتاوى إسلامية ]


سؤال : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل آذان الفجر فهل يجب عليها الصوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام ، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ، ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]


سؤال : إذا طهرت المرأة بعدد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ، ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها ، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح . أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ، ولا يجزئها ، بل تقضيه بعد رمضان ، والله أعلم0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]


سؤال : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه ، فإمساكها لحرمة الزمان ،وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام ، وفرضها صيام الشهر كله؛ ولأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]


سؤال : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام ؛ وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر ، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الجواب : لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء ، وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة 0
[ ابن باز ]


سؤال: ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية ، فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة ، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين ، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الجواب : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج ، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .


سؤال : إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً ، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين ، فهل يجب علي الصيام ؟
الجواب : نعم ، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل ، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع ، فإنه لا حد لأقل النفاس ، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً ، وليس بلوغ الأربعين شرطاً ، و إذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس ، تترك لأجله الصوم والصلاة ، والله أعلم 0
[ ابن جبرين ـ فتاوى الصيام ]


سؤال : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ إذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها ، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم ، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنتجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية ـ أعني الحيض ـ فإنها تترك الصلاة 0
[ ابن باز ]


سؤال : امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان ، هل يكون دم حيض أو نفاس ، وماذا يجب عليها ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام ، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم فساد على الصحيح ، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي . وإذا كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس ، تدع من أجله الصلاة والصوم ، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة 0 [ اللجنة الدائمة ]


سؤال : ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً ، هل أصلي وأصوم؟
الجواب : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة ؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً و لم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه 0
[ابن باز]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى للنساء الجزء 3 صيام الحائض و النفساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نسمات من طيبة :: منتدى الاسلامي العام :: العقيدة و الفقه الإسلامي-
انتقل الى: